البرلمان يناقش حبس مزورى الصفحات والوثائق على "فيس بوك".. "الدستورية العليا" توقف سلطة وزير الداخلية فى منع المظاهرة، السيسى يختتم زيارة ناجحة للإمارات، أوروبا تستعد لزلزال سياسى جديد فى إيطاليا والنمسا.. كشف حساب الحكومة أمام البرلمان خلال أيام.. براءة رشيد بعد سداده نصف مليار جنيه ورفع اسمه من ترقب الوصول وإلغاء التحفظ على أمواله.. "الأسد" يسيطر على 60% من مناطق المعارضة فى حلب.. بنوك: لا تحريك لأسعار فائدة القروض.. وشهادات الـ20% مستمرة، كاتدرائية الإسكندرية تحذّر أبناءها من تناقل أقاويل عن "اللاهوتية"، مسئول حكومى بارز: الاقتصاد المصرى يستقر خلال ٦ شهور إلى عام، كان هذا أبرز ما تناولته الصحف المصرية اليوم الأحد.
أطلع مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، "اليوم السابع" على حزمة التشريعات التى سترسلها الحكومة للبرلمان خلال شهر يناير 2017 المقبل، وعلى رأسها قوانين الاستثمار وحماية المستهلك، وقانون الاتصالات وحرية تداول المعلومات الخاص بوسائل التواصل الاجتماعى، والعمل، وتنظيم المزارع السمكية.
وكشف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن عددًا من الوزرات قدموا ملاحظاتهم على المسودة الأولى من قانون الاستثمار، منهم وزارات الصناعة والتجارة والاتصالات والشئون القانونية ومجلس النواب، لتكون محل نظر داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، تمهيداً لعرض الصورة النهائية له على اجتماع مجلس الوزراء فى الرابع عشر من ديسمبر المقبل، تمهيدًا لإرساله للبرلمان فى يناير 2017، لافتا ألى أنه جرى نقاش حول عدد من الملاحظات بشأن القانون فى آخر اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء الماضى، من شأنها الوصول إلى مناخ يحقق طفرة فى مجال الاستثمار فى مصر.
قضت المحكمة الدستورية العليا ، أمس بعدم دستورية المادة "10" من قانون التظاهر، والخاصة بسلطة وزير الداخلية بمنع المظاهرة أو إرجائها فى حال وجود أسباب أمنية، وأكدت فى منطوق حكمها، على عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، فيما رفضت المحكمة ما عدا ذلك من الطلبات بشأن القانون .
وتنص المادة على "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".
كما قضت المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برفض الدعوى الأخرى التى تطعن على دستورية المادتين (7) و(19) من نفس القانون، والخاصتين بالمحظورات والعقوبات فى القانون، وقالت فى حيثيات حكمها إن الأخطار المنصوص عليه فى المادة (10) حوله من مجرد إخطار لجهة الإدارة إلى الحصول على إذن بتنظيم المظاهرة وهو ما يخالف الدستور.
